منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص230
دار الكتب العلمية
لا بكناية قطعا، ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب.
ولو قال: زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص230
دار الكتب العلمية
لا بكناية قطعا، ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب.
ولو قال: زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح.