منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص275
دار الكتب العلمية
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر.
أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم كثير.
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص275
دار الكتب العلمية
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر.
أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم كثير.