منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص269
دار الكتب العلمية
ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح.
ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي، فلو أراد القاضي، نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة