منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص272
دار الكتب العلمية
دون رضاهم لم يصح، وفي قول يصح، ولهم الفسخ، ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل، وفي الآخر يصح، وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت، ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح.
وخصال الكفاءة: سلامة من العيوب المثبتة للخيار