شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص296

دار الكتب العلمية

فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابة لا حيض وإحرام، وكذا رهن في الأصح، ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس حلت المنكوحة دونها.

وللعبد امرأتان.

وللحر أربع فقط،

الصفحة السابقة الصفحة التالية