شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص299

دار الكتب العلمية

مرتبا فالخامسة.

وتحل الأخت، والخامسة في عدة بائن لا رجعية.

وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح، وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها، بشرط الانتشار،

الصفحة السابقة الصفحة التالية