شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص317

دار الكتب العلمية

فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة، ولا يقبل منه إلا الإسلام، وفي قول أو دينه الأول، ولو توثن لم يقر، وفيما يقبل القولان، ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر، ويتعين الإسلام كمسلم ارتد.

ولا تحل مرتدة لأحد، ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده

الصفحة السابقة الصفحة التالية