منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص332
دار الكتب العلمية
ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بها حرمتا أبدا، أو لا بواحدة تعينت البنت، وفي قول يتخير، أو بالبنت تعينت، أو بالأم حرمتا أبدا، وفي قول تبقى الأم.
أو وتحته أمة أسلمت معه، أو في العدة أقر إن حلت له الأمة، وإن تخلفت