منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص338
دار الكتب العلمية
حتى انقضت العدة فلا، وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد.
ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح.
وإن ارتدت فلا نفقة، وإن أسلمت في العدة، وإن ارتد فلها نفقة العدة.