شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص344

دار الكتب العلمية

ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى.

ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد.

ويشترط في العنة رفع إلى حاكم، وكذا سائر العيوب في الأصح، وتثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره، وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية