شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص349

دار الكتب العلمية

ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر، ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفئا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها. قلت: ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار، والله أعلم.

ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب، والمؤثر تغرير قارن العقد،

الصفحة السابقة الصفحة التالية