شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص352

دار الكتب العلمية

فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن: بأن كان المعتق غائبا، وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر، فإن فسخت قبل وطء فلا مهر، وبعده بعتق بعده وجب المسمى، أو قبله فمهر مثل، وقيل المسمى،

الصفحة السابقة الصفحة التالية