منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص352
دار الكتب العلمية
فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن: بأن كان المعتق غائبا، وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر، فإن فسخت قبل وطء فلا مهر، وبعده بعتق بعده وجب المسمى، أو قبله فمهر مثل، وقيل المسمى،