شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص354

دار الكتب العلمية

أو يقول انكح وأعطيك المهر، أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتهما.

وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة، ولو اتفقا على مهر فتعيينها للأب.

الصفحة السابقة الصفحة التالية