شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص359

دار الكتب العلمية

فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد، وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر، فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما بيده من ربح

الصفحة السابقة الصفحة التالية