شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص361

دار الكتب العلمية

ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخليه لكسبهما وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة، وقيل يلزمه المهر والنفقة.

ولو نكح فاسدا ووطئ فمهر مثل في ذمته، وفي قول

الصفحة السابقة الصفحة التالية