شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص363

دار الكتب العلمية

ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح، ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح، وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها.

والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها، وأن الحرة لو قتلت نفسها، أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا، كما لو هلكتا بعد دخول.

الصفحة السابقة الصفحة التالية