منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص390
دار الكتب العلمية
فلو زاد بعده فله.
وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة.
وإن تعيب في يدها، فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما، وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار، فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش.
ولها زيادة منفصلة،