شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص397

دار الكتب العلمية

نصف بدله، وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله، وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله، ولو كان دينا فأبرأته لم يرجع عليها على المذهب.

وليس لولي عفو عن صداق على الجديد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية