منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص399
دار الكتب العلمية
وفرقة لا بسببها كطلاق.
ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما، فإن تنازعا قدره القاضي بنظره معتبرا حالهما، وقيل، وقيل حالها، وقيل أقل مال.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص399
دار الكتب العلمية
وفرقة لا بسببها كطلاق.
ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما، فإن تنازعا قدره القاضي بنظره معتبرا حالهما، وقيل، وقيل حالها، وقيل أقل مال.