شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص399

دار الكتب العلمية

وفرقة لا بسببها كطلاق.

ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما، فإن تنازعا قدره القاضي بنظره معتبرا حالهما، وقيل، وقيل حالها، وقيل أقل مال.

الصفحة السابقة الصفحة التالية