منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج4 ص414 دار الكتب العلميةولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم. ويستحب أن لا يعطلهن.الصفحة السابقة الصفحة التالية