منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص446
دار الكتب العلمية
فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف.
وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت، وإن ضمنت دون الألف لم تطلق، ولو ضمنت ألفين طلقت، ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت: طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف، فإن اقتصرت على أحدهما فلا، وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت، والأصح