شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص458

دار الكتب العلمية

وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب

وأطلقتك وأنت مطلقة كناية، ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح. قلت: الأصح أنه كناية، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية