شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص465

دار الكتب العلمية

فصل له تفويض طلاقها إليها، وهو تمليك، في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور.

وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف، وقيل قول توكيل فلا يشترط فور في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية