شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص471

دار الكتب العلمية

فإن ظهرت قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث، فوحد، أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فسرح أو بالعكوس وقع، وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع حققه، ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية