شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص476

دار الكتب العلمية

والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله: إن عتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه.

ويلحق رجعية لا مختلعة، ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة، وكذا إن لم تدخل في الأظهر، وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث.

الصفحة السابقة الصفحة التالية