منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص485
دار الكتب العلمية
ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة، فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث، فإن قال أردت ببينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح.
ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي، فإن نوى طلقت، وإلا فلا،