منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص487
دار الكتب العلمية
قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح، والله أعلم ويشترط عدم استغراقه.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة، وقيل ثلاث، أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث، وقيل ثنتان