شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص496

دار الكتب العلمية

إلى البيان، فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب، بل يقرع بين العبد والمرأة، فإن قرع عتق، أو قرعت لم تطلق، والأصح أنه لا يرق.

فصل الطلاق: سني وبدعي،

الصفحة السابقة الصفحة التالية