منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص504
دار الكتب العلمية
ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق، وقال أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال: كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.
فصل قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء