منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص521
دار الكتب العلمية
ولو قال: إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف.
ولو قال: إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطئ لم يقع قطعا.
ولو علقه، بمشيئتها