منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص523
دار الكتب العلمية
ولا رجوع له قبل المشيئة.
ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق، وقيل تقع طلقة، ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر، أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك، وإلا