منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص105
دار الكتب العلمية
، ومراتب الخلاف في جميع الحالات.
فحيث أقول: في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور، وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت: الأصح وإلا فالصحيح، وحيث أقول: المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول: النص فهو نص الشافعي - رحمه الله -