منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص4
دار الكتب العلمية
النكاح بنفسه، ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح.
وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك، والأصح أن الرد والإمساك صريحان، وأن التزويج والنكاح كنايتان،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص4
دار الكتب العلمية
النكاح بنفسه، ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح.
وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك، والأصح أن الرد والإمساك صريحان، وأن التزويج والنكاح كنايتان،