منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص7
دار الكتب العلمية
وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح، أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان أو