شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص11

دار الكتب العلمية

وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال راجعت يوم الخميس، فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة، وقالت: انقضت الخميس، وقال السبت صدق بيمينه، وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق

الصفحة السابقة الصفحة التالية