منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص13
دار الكتب العلمية
ومتى ادعاها والعدة باقية صدق، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها
وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدق بيمين وهو مقر لها بالمهر، فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف