منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص24
دار الكتب العلمية
وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت، فإذا أسلم استؤنفت
وما يمنع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون، أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع، وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت، وقيل تبنى، أو