شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص43

دار الكتب العلمية

ومريض لا يرجى، فإن برأ بان الإجزاء في الأصح.

ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة، ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة، ويجزئ مدبر ومعلق بصفة، فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز وله تعليق عتق

الصفحة السابقة الصفحة التالية