شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص45

دار الكتب العلمية

ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة، والإعتاق بمال كطلاق به، فلو قال أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض، وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية