منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص59
دار الكتب العلمية
ولو زنى مقذوف سقط الحد، أو ارتد فلا
ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا، وحد القذف يورث ويسقط بعفو، والأصح أنه يرثه كل الورثة،
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص59
دار الكتب العلمية
ولو زنى مقذوف سقط الحد، أو ارتد فلا
ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا، وحد القذف يورث ويسقط بعفو، والأصح أنه يرثه كل الورثة،