منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص69
دار الكتب العلمية
ويبالغ عند الخامسة وأن يتلاعنا قائمين، وشرطه زوج يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذفها وأسلم في العدة لاعن ولو لاعن ثم أسلم فيها صح
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص69
دار الكتب العلمية
ويبالغ عند الخامسة وأن يتلاعنا قائمين، وشرطه زوج يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذفها وأسلم في العدة لاعن ولو لاعن ثم أسلم فيها صح