منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص82
دار الكتب العلمية
أو يئست بثلاثة أشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين، فإن حاضت فيها وجبت الأقراء، وأمة بشهر ونصف، وفي قول شهران، وفي قول ثلاثة، ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر، أو لا لعلة فكذا في الجديد، وفي القديم تتربص تسعة أشهر،