منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص86
دار الكتب العلمية
ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه، ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة، أو بعدها وبعد نكاح استمر إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده
أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة، فإن نكحت