شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص97

دار الكتب العلمية

ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة، وكذا إن وطئ وهما ذواتا أشهر أو أقراء، والطلاق رجعي فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها، وعدة الوفاة من الموت، والأقراء من الطلاق

ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية