منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص106
دار الكتب العلمية
وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، وليس للزوج وغيره إخراجها، ولا لها خروج قلت: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها