شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص108

دار الكتب العلمية

قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص أو بغير إذن ففي الأول، وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج، ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن، أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي، فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن

الصفحة السابقة الصفحة التالية