شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص122

دار الكتب العلمية

فإن أنكرت الاستبراء خلف أن الولد ليس منه، وقيل: يجب تعرضه للاستبراء

ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء، وهناك ولد لم يحلف على الصحيح

ولو قال: وطئتها وعزلت لحقه في الأصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية