شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص139

دار الكتب العلمية

ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه، ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية