شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص141

دار الكتب العلمية

فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره، ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق، وإن طالت المدة أو انقطع وعاد

فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني، وكذا إن دخل، وفي قول للثاني وفي قول لهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية