منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص148
دار الكتب العلمية
ويحلف منكر رضاع على نفي علمه، ومدعيه على بت، ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبأربع نسوة، والإقرار به شرطه رجلان
وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة، ولا ذكرت فعلها، وكذا إن ذكرت فقالت: أرضعته في الأصح،